محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا، أعليه فيه شيء؟ فقال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه. ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد مثله (1).