وفي (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن ـ يعني: علي بن يقطين ـ عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك، قلت: فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ قال: ألا ترى (1) أن المنفعة قد ذهبت منه، فلذلك لا يجب (2) عليه الزكاة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) مثله (3).