وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في الزكاةيبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده، قال: لا بأس (1)يبعث بالثلث أو الربع. ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن أخبره، عن درست، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، إلى أن قال: أو الربع، شك أبوأحمد (2). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله (3).