الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام …

 الرقم: 12042  المشاهدات: 1915
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء (1)، قال: وقال: إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا (2) بأدائها وهي الزكاة، فاذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء، فقلت: يتزوج بها ويحج منها؟ قال: نعم، هي ماله، قلت: فهل يوجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال؟ قال: نعم.

المصادر

الكافي 3: 556 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: ما يشاء.
2- كلمة (الا) وردت في الاصل والمصدر، ولم ترد في المخطوط.



الفهرسة