محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الاعرج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة، وإنما الاضحى على أهل الامصار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 487 | 1، وأورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الذبح.
الهوامش
1- التهذيب 5: 36 | 108 و 199 | 662 و 288 | 980، والاستبصار 2: 259 | 913.