وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته، أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أم نهارا؟ قال: نهارا، فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر. فسألته: متى ترى أن نحرم؟ قال: سواء عليكم، إنما أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا، كان في رؤوس الجبال، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد، ولا يكاد يقدرون على الماء، وإنما احدثت هذه المياه حديثا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1).