وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيد (1)الصيد بجهالة؟ قال: عليه كفارة، قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: وأي شيء الخطأ عندك؟ قلت: ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، فقال: نعم هذا الخطأ، وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: جعلت فداك ألست قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء؟ فباي شيء (2) يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال: إنه أثم ولعب بدينه.