الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 17308  المشاهدات: 1619
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل قتل.">(1) المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.

المصادر

الكافي 4: 395 | 1، والتهذيب 5: 370 | 1289، وأورده في الحديث 3 من الباب 11، وصدره في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: إن قتل.



الفهرسة