وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل (1) حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى؟ قال: إن كان حملها أو مسها (2) بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء. وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال في آخره: فأمنى أو لم يمن (3). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه، إلا أنه قال: دم شاة (4). ورواه في (المقنع) كذلك (5).