محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله؟ وأي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل شيء، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم. وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله (عليه السلام): حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي الحج؟ قال: لا بد أن يحج من قابل.">(1). قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(2).
المصادر
الكافي 4: 369 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بد أن يحج من قابل.