الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن …

 الرقم: 18203  المشاهدات: 1698
قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن أبي إسحاق، عن سعيد الاعرج قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) (1) عن امرأة طافت بالبيت أربعة اشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها، فليس عليها غيره، ومتعتها تامة، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لانها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.
وبهذا الاسناد عن إبراهيم بن ابي إسحاق، عمن سأل ابا عبدالله (عليه السلام) مثله إلا انه قال: وليس عليها عمرة (2).
ورواه الصدوق كما مر (3).

المصادر

التهذيب 5: 393 | 1371.

الهوامش

1- في نسخة: سألت ابا عبدالله (عليه السلام).
2- الاستبصار 2: 313 | 1112.
3- مر في الحديث 4 من الباب 85 من هذه الابواب.



الفهرسة