وعنه، عن صفوان، عن نجية، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فليلحق بأهله إن شاء. وقال: إنما أُنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.