1- قد تضمن الحديث حصر المباح في المأمور به والمنافع التي لابد منها، وحصر الحرام في المنهي عنه وما فيه الفساد، فلا دلالة له على أصالة الإباحة ولا أصالة التحريم فتبقى بقية المنافع والأفراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين ويحتاج إلى نص آخر فإن لم يكن فالاحتياط (منه. قده).