وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
المصادر
التهذيب 6: 386 | 1147، الاستبصار 3: 67 | 223، وأورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 81 من أبواب نكاح العبيد والإماء.