وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1)، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال: أما الطهر فلا، ولكنها توضأ (2) في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله الغسل اشارة الى قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطّهرن) (البقرة 2: 222) بقرينة الحديثين السابقين، فورد النهي عنه والامر بالوضوء، ويمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث للصلاة. (منه قدّه).">(3).
المصادر
الكافي 3: 100 | 1، وأورده أيضا في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الحيض.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: عن زرارة.
2- في المصدر: تتوضأ.
3- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: ويمكن كون السؤال عن الغسل اشارة الى قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطّهرن) (البقرة 2: 222) بقرينة الحديثين السابقين، فورد النهي عنه والامر بالوضوء، ويمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث للصلاة. (منه قدّه).