الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي ابن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لابي عبدالله …

 الرقم: 22486  المشاهدات: 1760
قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته (1) بغير سرف إذا اضطر اليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: انت ومالك لابيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يحبس الاب للابن؟!
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء (2).
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 5: 136 | 6.

الهوامش

1- في نسخة: قوت (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 109 | 456.
3- معاني الأخبار: 155 | 1.
4- التهذيب 6: 344 | 966، والاستبصار 3: 49 | 162.



الفهرسة