محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زيادوأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء... الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).