محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك وأنا (1) لا أدري من حبل هو أو غيره؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإسقاط النطفة فأجاب (عليه السلام) بالمنع معللا بانها قد صارت مبدأ نشوء آدمي» (منه قدّه).">(2)، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى ما شاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.
المصادر
الكافي 3: 108 | 2.
الهوامش
1- في نسخة: وإني (هامش المخطوط).
2- في هامش المخطوط مالفظه: «قوله: الذي يعزل» يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإسقاط النطفة فأجاب (عليه السلام) بالمنع معللا بانها قد صارت مبدأ نشوء آدمي» (منه قدّه).