محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موس النّخاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، وأريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس بأن تمسها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل، فمالي منها؟ قال: إن أردت فيما دون الفرج. ورواه الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر (عليه السلام) نحوه، إلى قوله: تمسّها في الفرج(1).