محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته: كيف صارت الحائض تاخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ قال: لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تاخذ ما فيه إلا منه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1).