محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل، فاذا جاء الاجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى اقضيك، قال: لا بأس ببيعه.