وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت، فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام): تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله (صلى الله عليه واله) كان يأمر فاطمة (عليها السلام) و.">(1) المؤمنات من نسائه بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار(2). ورواه الصدوق في (العلل) علل الشرائع: 293 | 1 الباب 224.">(3) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، مثله (4)، إلا أن في رواية الكليني والشيخ: كان يأمر فاطمة والمؤمنات (5).
المصادر
الفقيه 2: 94 | 419، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: فاطمة (عليها السلام) و.
2- التهذيب 4: 310 | 937.
3- علل الشرائع: 293 | 1 الباب 224.
4- الكافي 4: 136 | 6.
5- في هامش المخطوط مالفظه:«قد فهم ابن بابويه والكليني وغيرهماهذا المعنى فأوردوه في هذا الباب» (منه قدّه).