|
الحديث |
الرقم: 23408
المشاهدات: 892
قائمة المحتويات
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزا حائطا فانز معه.
المصادرالتهذيب 7: 99 | 427، والاستبصار 3: 93 | 319.
|
|