محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه دنانير؟ فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها (1) دراهم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه قال: قيمتها (2).