وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا؟ قال: لا بأس. قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا؟ قال: لابأس. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمارمثله. (1)