وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه، ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال: إذا كان تضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن تأخذ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1)، وكذا الذي قبله.