محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زيادوأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا؟ قال: فقال: المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).