وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان اسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير(1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 220 | 1، والتهذيب 7: 46 | 198، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب.