وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال: لا بأس بذلك (1) ما لم يكن شرطا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2). ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (3).