وبإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون له على (1) الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس إذا لم يكن بشرط. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه قال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه (3).