وعن بعض اصحابنا، عن حنان بن سدير، عن سالم الحناط(1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أيجزي الولد الوالد؟ قال: لا، إلا في خصلتين، يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه. ورواه الكلينى، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أبي جعفر (عليه السلام).">(2)، والذي قبله عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن محمد بن مسلم إلى قوله: فيكتبه الله بارا.
المصادر
الزهد: 40 | 108، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 106 من أبواب أحكام
الهوامش
1- في المصدر: حكم الخياط...
2- الكافي 2: 130 | 19 وفيه: أبي جعفر (عليه السلام).