وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن لنا اكرة فنزارعهم (1) فيقولون: قد حزرنا (2) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر، قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا: إن الحزر لم يجيء كما حزرت، قد نقص، قال: إذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص. ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى مثله (3).
المصادر
التهذيب 7: 208 | 916، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار.
الهوامش
1- في الكافي زيادة: فيجيئون (هامش المخطوط).
2- الحرز: التقدير والخرص. (الصحاح ـ حزر ـ 2: 629).