الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله …

 الرقم: 24396  المشاهدات: 1661
قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذى يلى أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله (1).

المصادر

التهذيب 9: 137 | 577، والاستبصار 4: 102 | 390.

الهوامش

1- الفقيه 4: 182 | 639.



الفهرسة