وعنه عن أحمد بن محمد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا؟ فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لايحوزونها عنه وقد بلغوا. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).