وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذى يلى أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله (1).