وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت؟ قال: يقوم ذلك قيمة فيدفع اليه ثمنه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سليمان(1).