وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي، عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر مثل الأول (1).