علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها؟ قال: إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض. قال: وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها، هل يجوز ذلك؟ قال: هي جايزة حيزت أم لم تحز. قال: وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها؟ قال: إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها.