وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب، أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم إن كان شرط عليه، قلت: أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا؟ قال: نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها.