محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أوصى بثلثه (1) ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(2). ورواه الصدوق مرسلا (3).
المصادر
الكافي 7: 11 | 7، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب ديات النفس.