محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ـ يعني الموصي ـ فقال: يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد(1). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد مثله (2).