وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: جائز. قال ابن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به (1).
المصادر
التهذيب 9: 193 | 778، وا لاستبصار 4: 123 | 467.
الهوامش
1- التهذيب 9: 193 | ذيل حديث 778، والاستبصار 4: 123 | ذيل حديث 467.