وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يرد النحلة في الوصية، وما أقر به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1). قال الشيخ: يعني إذا كان الميت غير مرضيّ وكان متهما على الورثة، فأما إذا كان مرضيا فإنه يكون من أصل المال، واستدل بما مضى (2)، ويأتي (3).