الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال …
الرقم: 24634
المشاهدات: 1361
قائمة المحتويات
المصادر
وبإسناده عن
الحسين بن سعيد
، عن
حماد بن عيسى
، عن شعيب، عن
أبي بصير
، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: نعم، إذا كان مصدقا.
المصادر
التهذيب 9: 167 | 679.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
أبو بصير
(2)
،
الحسين بن سعيد
(2)
،
حماد بن عيسى
(2)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation