وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سنان (1) قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.
المصادر
التهذيب 6: 270 | 731، والاستبصار 3: 31 | 105، وأورده في الحديث 24 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
الهوامش
1- في نسخة: عبدالله بن سليمان (هامش المخطوط) وكذلك الاستبصار.