محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات فترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه، فقال: تجوز عليه شهادته ولا يغرم، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس مثله (1).