محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم، عن داود ابن النعمان علي بن النعمان.">(1)، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام ولم تجز للغرباء. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن على ابن الحكم (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي أيوب مثله (3).