وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه، فقال: إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أن في أكثر النسخ عن جميل بدل قوله: عن رجل (1).