وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية اخرى اعتقت الخادم من ثلثه، وألغيت الوصية إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (1).
المصادر
الكافي 7: 17 | 2، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب.