وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذه. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).